والثالث : يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه ،
وينقل منه إلى بقية ورثته .
ويقدم الأضعف في الميراث على الأقوى ، مثاله : ثمانية نفر في سفينة فغرقت
بهم ، أو في بيت فانهدم عليهم ، وهم : زوج ، وزوجة ، وأب كل واحد منهما ،
وابن ، وبنت ، فقدم توريث الزوجة على الزوج ويورث كل واحد من الوالدين
على ولده من نفس التركة دون ما ورثه من صاحبه ، فورثت الزوجة الثمن من
الزوج ، ثم الزوج الربع منها ، ثم ورثت الزوجة الثلث والسدس من الابن والبنت ،
ثم الزوج الباقي منهما إن لم يكن لهما وارث آخر لأنهما أبواهما
وإن كان لكل واحد منهما ولد أعطي السدس وورث أبوا كل واحد منهما
السدسين ، وورث كل واحد منهما من أبويه ما يستحقه ، وورث الابن والبنت
منهما ما يخصهما ، وورث هذا من ذاك من نفس تركته ، ومما ورثه من الآخر
دون ما ورثه منه ، ثم تنتقل منه بقية تركته مع ما ورثه من غيره إلى بقية ورثته ، أو
إلى الإمام إن لم يكن له وارث .
وإن مات شخصان كذلك ، وكان وارث كل واحد منهما واحدا ولم يكن لهما
وارث سقط هذا الحكم لفقد الفائدة ، وذلك إذا مات أب وابن ، ولا وارث للأب
سوى هذا الابن ، وللابن ولد ، أو لا وارث لهما أصلا .
فصل في بيان ميراث الخناثى
من كانت له آلة الرجال والنساء معا فهو خنثى ، ولها ثلاثة أحوال : إما يحكم
عليه بالذكورة ، أو بالأنوثة ، أو يشكل أمره .
ويعتبر حاله بالمبال ، فإن خرج البول من آلة الرجال فهو رجل ، وإن خرج
من آلة النساء فهي امرأة ، وإن منهما معا اعتبر بآلة سبق البول منها ، فإن خرج من