الأمة ، وبشبهة عقد ، أو نكاح .
وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا ، أو سقط منها تاما أو غير تام ، ظهر فيه تخطيط
أو لم يظهر ، فإن صارت أم ولد وهي في ملكه ، أو في ملك غيره ، ثم ملكها لم
يخل : إما بقي ولدها ، أو مات .
فإن بقي لم يخل : إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها ، أو لم يبق .
فإن بقي لم يخل : إما مات سيدها ، أو كان حيا .
فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها ، ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها .
وإن كان له مال سواها قضى الدين منه ، ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا .
وإن مات سيدها ، ولم يكن له مال سواها ، وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت
بولدها رقا .
وإن كان له مال سواها قضى الدين من المال سواها ، وجعلت في نصيب ولدها ،
وعتقت عليه . وإن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه ، واستسعيت
لباقي الورثة في نصيبه . وإن كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها ،
فإذا بلغ ألزم أداؤها ، فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت
في الدين ، وإن مات ولدها صح بيعها على كل حال .
فصل في بيان أحكام الولاء
الولاء ثلاثة أضرب : ولاء الإمامة ، وولاء ضمان الجريرة ، - وسنذكرهما في
كتاب المواريث إن شاء الله - ، وولاء العتق .
ويثبت ذلك على ثمانية نفر : من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله تعالى ، أو نذرا
ولم يجعله سائبة ، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه حال حياة ذلك الغير ، أو بعد وفاته ،
ومن عتق عليه إذا ملكه ، ومن شرط عليه الولاء إذا كاتبه ، أو باعه منه . والمدبر