ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن ، ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر .
والرابع أربعة : المخالف إلا إذا نذر عتقه ، والصبي ، والعاجز عن الاكتساب ،
ومن لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة .
والخامس واحد : وهو الكافر .
والسادس اثنان : ولد الزنى ، والمستضعف .
ولا يصح العتق من ثمانية : الصبي إلا إذا كان مراهقا رشيدا وأعتق بالمعروف ،
والمكره ، والسكران ، والغضبان ، والمجنون ، والمعتوه ، والمحجور عليه ،
وغير المالك .
وإنما يصح من العاقل بأربعة شروط : التلفظ بالعتق إذا قدر ، أو ما ينوب
مناب اللفظ إذا عجز ، ونية العتق ، وأن يقصد به وجه الله تعالى ، وأن لا يعلق بشرط .
وإذا أعتق لم يخل من ثلاثة أوجه : إما أعتق مملوكا له ، أو بعضا من واحدا
أو واحدا من جماعة مماليك .
فالأول لم يخل من أربعة أوجه : إما أعتق في حق واجب عليه ، ولا يكون
له عليه ولاء إذا أعتقه تطوعا ، وتبرأ من جريرته ، ويكون سائبة لا ولاء له عليه ،
أو لم يتبرأ من جريرته ، وله عليه ولاء أو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة ،
ويلزم العبد الوفاء به ، فإن أبق ولم يرجع إلى انقضاء المدة ، وسقطت عنه ، أو
إلى انقضاء بعض المدة ، ولزمه الخدمة فيما بقي من المدة ، أو شرط عليه أن يعطيه
شيئا من الدراهم ، والدنانير ويلزمه على كل حال . أو أعتقه وقد ملكه شيئا ، أو جعل
له فاضل ضريبته ، أو استحق الأرش بما أصيب في بدنه ، أو أعتقه وقد علم بما معه
من المال كان المال له إلا إذا شرط لنفسه قبل التلفظ بالعتق ، وإن لم يكن عالما بما
معه من المال كان المال لسيده . وإن شرط عليه شيئا من المال ، ورده إلى العتق ،
إن لم يرد لزم .
الوسيلة — صفحة 341
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٣٤١