وأم الولد ، وعتيق المعتق إذا مات المعتق ، فإذا ثبت له الولاء ضمن الجريرة ،
وميراثه لمن له ولاؤه على ما سنذكره في كتاب المواريث .
والولاء للمعتق ما دام حيا ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا مات ، وكان رجلا كان
ذلك لولده الذكور دون الإناث . والأب يقاسمه على رواية .
وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته ، والأم لا ترث الولاء على الصحيح ،
والأخ من قبل الأب ، والأم ، أو الأب وحده يرث دون الأخ من قبل الأم على ترتيب
سائر المواريث ، وإن كان المعتق امرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها .
فصل في بيان الكتابة
الكتابة : من عقد شخص على مملوك له على مال مقدر يؤديه إليه في نجوم
مخصوصة أو نجم مخصوص ليعتق بأداء المال إليه .
والكتابة إذا التمسها أحدهما أو كلاهما مستحبة بخمسة شروط ، وهي : إذا
كان العبد مكتسبا ، ذا أمانة ، غير طفل ، ولا مجنون ، ولم يغل بثمنه ، وهي تشبه
البيع من وجهين : تعيين الأجل ، والعوض . ويفارقها البيع من وجه ، وهو شرط
الخيار ، وهي تخالف البيع من وجهين : امتداد خيار العبد ، واحتياجها إلى الأجل .
وتصح بأربعة شروط : بالنية ، وتعيين الأجل واحدا كان أو أكثر ، ووصف
العوض ثمنا كان أو عروضا ، وبيان مقدار ما يؤدي في كل نجم .
والمكاتب حرمن وجه ، وهو صحة تصرفه في خمسة أشياء : البيع ، والشراء ،
والاستسلاف ، وطلب الشفعة ، والهبة من ( 1 ) سيده .
وعبد من وجه ، وهو حجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا : الهبة من غير
هامش
( 1 ) في نسخة " م " : على .