ركعتين ، وجلس في التشهد حتى قامت ناوية للمفارقة ، وأتمت وسلم بها .
وأما صلاة شدة الخوف ، فعلى حسب ما يمكن قائما ، وراكبا وماشيا ، وساجدا
على قربوس السرج ، ومؤمئا مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها . وإن لم يمكن الإيماء
قال بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر . والخائف من
السيل ، والسبع ، والعدو يصلي صلاة شدة الخوف .
فصل في بيان صلاة العيد
شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة ، ويجب على من
تجب عليه ، وتسقط عمن ، تسقط عنه إلا أن صلاة العيد إذا سقط وجوبها لم يسقط
استحبابها ، وإذا فاتت لا يلزم قضاؤها ، إلا إذا وصل إلى الخطبة ، وجلس مستمعا
إليها ، وإذا لم تصل في الجماعة استحب أن تصلى على الانفراد .
وينبغي أن تقام مع الاختيار في الصحراء ، إلا بمكة فإنه تصلى في المسجد
الحرام ، لا تجوز صلاة النافلة ، قبلها ، ولا بعدها قبل الزوال إلا بالمدينة فإنه
يستحب أن تصلى فيها ركعتان في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، قبل الخروج إلى
المصلى .
ووقتها : من عند انبساط الشمس إلى وقت الزوال .
وكيفيتها : ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى ، وخمس في الثانية ،
بزيادة تسع تكبيرات على التكبيرات المعتادة في سائر الصلاة .
ويستحب أن يقرأ في أولاهما بعد الحمد سورة الأعلى ، وفي الأخرى سورة
الشمس ، ويفصل بين كل تكبيرتين بقنوت ، ويرفع يده بالتكبير والقنوت ، ويقدم
القراءة على التكبيرات وجوبا في الركعتين ، ويركع بعد السابعة في الأولى ، وبعد
الخامسة في الثانية