ووقفت التي تؤم بهن وسطهن .
والثاني : إذا صلى برجل وامرأة جماعة ، وقفت المرأة خلفه ، أو صلى رجال
جماعة وقفوا خلف الإمام ، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة ،
وقف الرجال أولا خلف الإمام ، ثم العبيد ، ثم الصبيان ، ثم العراة جلوسا ، ثم
الخناثى - إذا أشكل أمرها - ، ثم النساء ، وإن وقف الرجال يمين الإمام جاز .
فصل في بيان أحكام [ صلاة ] ( 1 ) السفر
السفر ثلاثة أضرب : معصية ، ومباح ، وطاعة .
فالسفر إذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال ، ولا إفطار الصوم .
وإن كان مباحا ، أو طاعة لم يخل : إما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ ،
أو لم يبلغ ، فإن لم يبلغ لم يخل : إما كان أربعة فراسخ فصاعدا ، أو لم يكن .
فإن لم يكن لم يقصر بحال ، وإن كان لم يخل : إما أراد الرجوع من يومه ، أو
من غده ، أو لم يرد الرجوع كذلك . فإن أراد الرجوع من يومه قصر ، وإن أراد
الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم ، وإن لم
يرد الرجوع أتم على كل حال .
هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر ، فإن كان سفره في حكم الحضر لم
يخل : إما كان دار إقامة ، أو لم يكن . فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام
( عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين ، وإن كان له فيها مقام ) ( 2 ) خمسة
أيام قصر بالنهار وأتم بالليل ، وإن لم يكن له دار إقامة أتم على كل حال .
والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط : المكاري ، والملاح ،
هامش
( 1 ) زيادة من نسختين " ش " و " ط " .
( 2 ) لم ترد في نسخة " ط " .