والجائز سبعة عشر شيئا : الاقتداء في فريضة بأخرى ، وفي الأداء بالقضاء ،
وعلى العكس ، واقتداء المفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض .
وترك الجماعة لعذر عام وهو ثلاثة أشياء : الوحل ، والمطر ، والريح الشديدة .
أو لعذر خاص وهو عشرة أشياء : خوف الضرر على النفس ، أو المال ، أو الدين ،
والمرض والتمريض ، وغلبة النوم ، وفوات الرفقة ، والأكل مع شدة الشهوة ،
وحضور الطعام ، وهلاك الطعام ، والاستفراغ .
ووقوف الإمام على موضع أعلى من موضع المأموم مع استواء المكان ، ووقوف
الإمام بين الأساطين ، ووقوف المأموم بين الأساطين ، أو على موضع عال ، أو
خارج المسجد مع مشاهدة الإمام أو حكمها ، وأن يلحق بالصف في الصلاة إذا
أدرك الإمام في الركوع قبل الوصول إليه ، وأن يقف منفردا حتى يجئ من يقف
معه ، والاجتماع في السفن المشدود بعضها إلى بعض ، وفي غير المشدود ما لم
يحل بينهما حائل ، والإمامة للأعمى إذا سدد ، وتقديم غير إمام المسجد إذا خيف
فوات الوقت أو الفضل ، ومفارقة الإمام لعذر ، وإطالة الركوع للإمام إذا أحس
بداخل ، وروي أنه مستحب ( 1 ) ، واستخلافه من يتم الصلاة بالناس إن سبقه حدث ،
والاقتصار على تكبيرة الافتتاح إذا أدرك الإمام في الركوع وخاف الفوت .
وأما ترتيب وقوف الإمام والمأموم فضربان : أحدهما يقف المأموم عن جانب
الإمام ، والآخر يقف خلفه .
فالأول : إذا صلى رجلان جماعة وقف المأموم على يمين الإمام ، أو صلى قوم
عراة ، أو زمني صلوا جميعا جلوسا والإمام وسطهم . ويقدم العراة إمامهم بركبتيه ،
وركع وسجد بالإيماء ، والمأمومون يركعون ، ويسجدون . أو صلت النساء جماعة ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 330 حديث 6 ، الفقيه 1 : 255 حديث 1151 ، التهذيب 3 : 48
حديث 167 .