وما يتعلق بالجماعة خمسة أضرب : واجب ، ومندوب ، ومحظور ومكروه ،
وجائز .
فالواجب أربعة أشياء : نية الاقتداء ، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه ،
والإنصات لقراءته إذا سمع ، ومتابعته في أفعال الصلاة .
والمستحب اثنا عشر شيئا : الاجتماع في المكان المستوي ، والوقوف خلف الإمام
إن كانوا جماعة فيهم رجال ، وعن يمينه إن كانا اثنين ، وعن يمينه وشماله قعودا إن
كانوا عراة ، وقياما إن كن نساء . وتسوية الصف ، وتقارب بعضهم من بعض ، وسد
فرجه ، وأن تكون سعة ما بين الصفين مقدار مريض عنز ، وأن يسمع الإمام المؤتم
الشهادتين ، وانتظار الإمام إذا كان غائبا ما لم يفت الوقت أو الفضل ، وقطع كل صلاة
للاقتداء بالإمام العدل ، وقطع النافلة ، والاقتصار على الركعتين من الفريضة للاقتداء
بعدل ، وإعادة الصلاة مرة أخرى جماعة إذا صلى منفردا ، وجلوس الإمام في
التعقيب حتى يتم الصلاة من لم يدرك معه جميع الركعات .
والمحظور تسعة أشياء : وقوف الإمام على سطح ، أو موضع مرتفع إذا كان
المأموم أسفل منه ، ووقوف المأموم أمام الإمام ، أو خلف حائل بينهما ، أو بينه وبين
الصف المتصل بالإمام - إلا للنساء - ، والتقدم على الإمام إلى الركوع ، أو إلى
السجود ، أو إلى الانتصاب منهما ، ومفارقة الإمام لغير عذر ، والكلام بعد قول المؤذن :
" قد قامت الصلاة " - إلا فيما يتعلق بها - ، والتنفل إذا أقيم للفريضة مع وجود
من يصح الاقتداء به ، والاجتماع في النافلة إلا فيما ذكرنا .
والمكروه سبعة أشياء : وقوف الإمام في المحراب الداخل ، ووقوف المأموم
عن يساره منفردين ، والوقوف منفردا إذا كان بالصف فرجة ، والاجتماع مرتين
في صلاة ومسجد واحد ، وإطالة الصلاة انتظارا للغير ، وتأخير الصلاة انتظارا لمن
تكثر به الجماعة ، وأن يسمع المأموم الإمام .
الوسيلة — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٠٦