تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المقال في علم الرجال — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه ، لا الحقيقي بل ولا العرفي . وأما المعضل فصريحه ( 1 ) كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من واحد من السند ( 2 ) ، إلا أن صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع بخلاف الدراية . وفى القوانين اختصاص المعضل بما تعدد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومن في حكمه . ثم قال : " وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك " ( 3 ) قلت : المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مر وما ذكره رحمه الله إنما هو في إطلاقه الآخر كما أن إطلاقه على الأعم كما ذكره إطلاق ثالث فلاحظ الدراية ( 4 ) وحينئذ فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهما أنه معناه مما لا ينبغي . وهذا وارد على الكتاب المتقدم حيث إن ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق . والمراد ب‍ " من في حكم التابع " تابع مصاحب الإمام عليه السلام . وفى الدراية ( 5 ) حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مر من المعنى العام ومنها : المقطوع والمنقطع والمعضل . وقد علم تفسير الجميع . ومنها : المرفوع وله إطلاقان : أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع . كأن يقال : روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم . والثاني ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أي وصل آخر السند
هامش
( 1 ) أي صريح " لب اللباب " . ( 2 ) لب اللباب ص 451 . ( 3 ) القوانين المحكمة ج 1 ص 487 . 4 و 5 الرعاية ص 135 .