إليه عليه السلام في مقابل الموقوف سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا وهذا يغاير
المرسل تباينا جزئيا .
ومنها : الموقوف .
في الدراية : " هو قسمان : مطلق ومقيد .
فإن أخذ مطلقا فهو ما روى عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو
فعل أو غيرهما متصلا كان مع ذلك سنده أو منقطعا .
وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم عليه السلام مقيدا وهذا هو القسم الثاني منه مثل
" وقفة فلان على فلان " إذا كان الموقوف عليه غير صاحب .
وقد يطلق على الموقوف الأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيا للنبي ( ص ) ويطلق
على المرفوع الخبر والمفصل كذلك بعض ( 1 ) الفقهاء
وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ويجعلون الأثر أعم منه مطلقا " ( 2 )
وهذه الأقسام بأجمعها أو أكثرها من المرسل فإن علم الساقط بشخصه فهو في
معنى المسند وإلا ففي اعتباره خلاف معروف بين الأصوليين والمحدثين من
الخاصة والعامة .
والأقرب - كما عند أكثر متأخري المتأخرين - التفصيل بين كون المرسل ممن لا يرسل أو لا يروي إلا عن ثقة وبين غيره والفرق بينه وبين تصحيح الغير الذي في
الغالب بطريق اجتهاده واضح وتفصيل الكلام في محله .
ومنها : المضمر وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند إليه كأن يقول
صاحبه أو غيره سألته أو دخلت عليه فقال لي أو عنه .
وبالجملة يعبر عنه عليه السلام في المقام المزبور بالضمير الغائب إما للتقية أو سبق ذكر في
اللفظ أو الكتابة ثم عرض القطع لما اقتضاه .
هامش
( 1 ) انظر ذكرى الشيعة ص 4 .
( 2 ) الرعاية ص 132 .