تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ظهرها مع كسوة ، وإلا فرق بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 1 .. وعن أبي بصير « قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ، ويطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 2 .. وعن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام « عن حق المرأة على زوجها ؟ قال عليه السّلام : يشبع بطنها ويكسو جثتها ، وإذا جهلت غفر لها » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 3 - 4 .وفي خبر عنبسة عنه عليه السّلام أيضا « إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها ، أقامت معه ، وإلَّا طلَّقها » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 3 - 4 .، إلى غير ذلك من النصوص ( 5 )( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث 3 - 4 .الكثيرة التي فوق حدّ التواتر كما في الجواهر . ومنها ما روي « أنّ هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله فقالت : إن أبا سفيان شحيح لا يعطيني وولدي إلَّا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم ، فهل عليّ من ذلك شيء ؟ فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ( 6 )( 6 ) كنز العمال ج 8 ص 303 الرقم 5171 .. ويستفاد من خبر هند وراء وجوب النفقة مطلقا للزوجة فوائد أخرى لا حاجة لنا بذكرها في هذا الحل ، ذكرها مفصّلة إلى ( 10 ) فوائد صاحب المسالك ، هذا وإن الوجوب للنفقة ثابت ، غاية ما في الباب أنّ النشوز مانع من وجوب الإنفاق كان الشرط عدم المانع ، فما لم يوجد المانع يستمر الوجوب المعلَّق على الزوجية الحاصلة بالعقد . فالعقد يكون مثبتا والنشوز مسقطا واللَّه العالم بالصواب . حجّة القائل بوجوب النفقة بالتمكين هو أن المهر وجب بالعقد وهو لا