شرح
منها ؟ قال : لا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 8 ..
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول :
لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلَّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » ( 2 )( 2 ) المصدر الباب حديث 10 ..
وصحيحة أخرى له عنه عليه السّلام في الفأرة في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلَّي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال عليه السّلام : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه ( 3 )( 3 ) المصدر الباب 1 حديث 9 .، والظاهر أنّ المراد بالفأرة الميتة ، كما يشير إليه قوله ( وهو لا يعلم ) .
وموثّقة أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« قال : إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء . قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) المصدر الباب حديث 12 .. إلى غير هذا من الروايات ، واليه ذهب العلَّامة وأكثر المتأخّرين كما في الذخيرة وفي الجواهر وهو الأقوى للأصل .
حجّة القائل بالنجاسة هو الإجماع المنقول في كلام جماعة من الفحول ، بل في السرائر وعن غيرها نفي الخلاف فيه مع التصريح بأنّه لا فرق بين قلَّة الماء وكثرته وفيه روايات منها :
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : « قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي