كتاب الطهارة
في المياه
بعد الحمد والصلاة والسّلام على خير خلقه الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين .
قال المحقّق رحمه اللَّه في كتابه شرائع الإسلام الطبعة الجديدة في أربع مجلَّدات الطبعة الأولى مطبعة الآداب في النجف الأشرف 1389 هجريّة :
ج 1 ص 13 في ماء البئر « وهل ينجس بالملاقاة فيه تردّد ، الأظهر التنجيس » .
شرح
منشأ التردّد من التعارض بين أدلَّة الطهارة وأدلَّة النجاسة في خصوص ماء البئر .
حجّة القائل بالطهارة هو الأصل ، أعني الاستصحاب للطهارة بعد الشك في الانفعال وعدمه عند ملاقاة النجاسة ، والعمومات الدالَّة على عدم انفعال الماء بالملاقاة إمّا مطلقا أو مع الكرّيّة ، والأخبار الواردة مثل :
صحيحة إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام : « قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلَّا أن يتغيّر » ( 1 )( 1 ) - الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 6 .بناء على أنّ المراد بالإفساد النجاسة .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام مع زيادة في اللفظ ( 2 )( 2 ) - الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 7 ..
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « قال : سألته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء