( م 214 ) فيما إذا
بل يجوز قتل كلّ ما يخاف منها على النفس وإن كان من غير الباع .
( م 214 ) خيف
فيما إذا قصد الاعتداء وإن كان بما دون للنفس .
( م 214 ) كذلك
فيه إشكال .
( م 214 ) قتل السباع
في غير الثعلب ، وإلاّ فيه شاة ، وغير القنفذ ، ففيه الجدي .
( م 214 ) حتى الأسد
إذا أراده بل خاف منه .
( م 216 ) يرمى
إذا أخاف منهما .
( م 217 ) في قتل
النعامة بدنة
والأفضل الجزور وكذا في قتل فراخ النعامة وإن أجزء هدى صغار الإبل أيضاً .
( م 217 ) وفي قتل
حمار الوحش بدنة
الأحوط البدنة .
( م 217 ) وكذا في الثعلب على الأحوط
على الأقوى ، ويجب في اليربوع والقنفذ والضبّ : الجدي ، كما يأتي .
( م 218 ) فعليه
تقديمها وصرف القيمة في إطعام المساكين إلى ستين مسكيناً .
( م 218 ) مسكين مد
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 25
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٥