بل مدّان وإن لم يبلغ فمدّ .
( م 218 ) صام ثمانية
عن كلّ مدين يوماً ، فإن لم يقدر صام ستين يوماً فإن لم يقدر .
( م 218 ) فليطعم
قيمتها ثلاثين مسكيناً إن بلغ .
( م 218 ) ثلاثة أيام
متواليات على الأفضل .
( م 219 ) حمل
صغير من الضأن .
( م 225 ) كفارتان
فيه إشكال ، نعم هو الأحوط وأحوط منه الجمع بين الكفارة والقيمة
( م 227 ) بين
إلاّ مع الاشتراك الغير العمدي ففيه رواية صحيحة بكفاية كفارة واحدة ، لا مع العمد وعلى كلّ كفارة معه .
( م 230 ) عمرته
بل قبله في إحرامه .
( م 230 ) على الأحوط
بل الأقوى لمن استيسر له .
( م 232 ) بعده
سواء دخل في السادس أو لا .
( م 236 ) كفارة
إذا كان عالماً متعمداً ، وإلاّ ففي وجوب الكفارة نظر .
( م 238 ) لزمه
إذا كان عالماً بالحرمة متعمداً .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٢٦