( م 41 ) بل يجتزيء
فيه إشكال ، خصوصاً إذا كان قبل الإحرام ودخول الحرم .
( م 46 ) وكذلك لو
خيره
فيه إشكال ، بل منع ، نعم هو الأحوط .
( م 47 ) لم يجب
فيه إشكال ولا سيما إذا تمكن من الأداء تدريجاً
( م 48 ) استقر الحج
على جميعهم
فيه إشكال .
( م 49 ) إلاّ الحج
أو العمرة فإنّها تجب أيضاً بالبذل بناءاً على وجوبها مفردة من الحج أيضاً .
( م 49 ) فبذل له حج
القران أو الإفراد
بنحو التقييد ، وأمّا لو بذل للحج ، وسمّاها زعماً وجهالة عدم مشروعية التمتع فالأحوط القبول
( م 51 ) وجب عليه
فيه إشكال خصوصاً إذا كان القرض عنه خلاف شأنه .
( م 52 ) إلاّ إذا كان
متمكناً
في وجوب القبول إشكال نعم هو الأحوط ، ولو قبل وتمكن من التتميم وجب الحج .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 10
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٠