( م 36 ) خمس أو زكاة
إذا كان ما عنده عين الخمس أو الزكاة ، فالاستطاعة محل إشكال وإلاّ فحكم تزاحم الواجبين وتمانعهما جار .
( م 37 ) أحوط
لا يترك .
( م 38 ) من يبيعه
أو يهبه أو يصالحه بعرض ، أو يوجره بإجارة مدة طويلة تكفي الأجرة لحجّه .
( م 38 ) عليه الحج
مع الاستطاعة المعتبرة ، بل الأحوط مع فقدانها ورجاء التمكن .
( م 39 ) وتصرفه فيه قبله
إذا احتمل التمكن منه .
( م 39 ) بل الظاهر
إلاّ إذا رجى التمكن في وقت الحج .
( م 39 ) ببيع أو هبة
إذا لم يتمكن الحج بثمنه بعد بيعه أو بعوضه في الهبة المعوضة ونحوها .
( م 39 ) بصحة التصرف
فيما لم يعتبر أن يكون لله ، وإلاّ فمثل العتق فصحبته مشكل .
( م 39 ) وإن كان آثماً
وبقيت ذمته مشغولة بالحج .
( م 41 ) لم يجب عليه
الحج
إذا لم يكن بتقصير منه فلا فرق بين التلف بتقصير والإتلاف كما يأتي .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 9
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٩