( م 54 ) يجوز للباذل
بل الأقوى عدمه لأنّ ما كان لله فلا يرجع فيه .
( م 54 ) قبل الدخول
في الإحرام
بل قبل الخروج إلى الحج على القول بجواز الرجوع ، لكن عرفت عدمه مطلقاً .
( م 54 ) بعد الدخول
في الإحرام
وكذا قبله إذا استطاع للحج بلا حرج ، ويجزي عن حجّة الإسلام .
( م 54 ) ضمان ما
صرفه
مرّ عدم جواز الرجوع ، فعليه غرامة كلّ مؤنته .
( م 55 ) وجب عليه
إذا قبل ، استطاع فوجب الحج ، ولكن في وجوب القبول إشكال .
( م 55 ) لم يصح الشرط
في تحقق الاستطاعة البذلية بذلك إشكال
( م 58 ) امتثال الأمر
بل ويصح ويقع حجّة الإسلام إذا قصد الأمر الندبي مبنياً على اعتقاد عدم استطاعته .
( م 63 ) من المباشرة
على الأحوط فيما إذا كان عدم التمكن لحبس أو منع سلطان .
( م 64 ) إتمام عمله
بل يجب لأنّ المحرم لا يخرج من الإحرام إلاّ بحج أو عمرة ، والأظهر
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 11
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١١