( م 78 ) لا يجب
بل يجب على الأحوط ولكن يخرج الزائد على الميقاتي من الأصل إذا أوصى به أو وفي الثلث به ، أو إذن الورثة في الإخراج من الأصل أو وجد المتبرع بالزائد وإلاّ استؤجر من أقرب الأمكنة إلى بلده ثم من الأقرب إلى ميقاته ، ثم الأقرب .
( م 78 ) بل يكفي
فيه إشكال .
( م 78 ) إلى مكّة
إلى بلده أو ميقاته .
( م 78 ) والأحوط الأولى
لا يترك .
( م 82 ) وجوه الخير
في الحج عنه تطوعاً أو الإحجاج وإعانة الحجاج ثم سائر الوجوه البرّية .
( م 87 ) وإلاّ صرف
إلاّ إذا أمكن احتسابه من الأصل مع موافقه الورثة أو تبرع به متبرع .
( م 89 ) ويخرج من
لا يخلو من إشكال .
( م 91 ) فالأحوط
إذا كان استيجاره لائقاً بشأنه .
( م 94 ) أو شك
لا يترك الاحتياط بالإخراج من الثلث إن كفى والتتميم من الأصل إن لم يكف .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٣