( م 28 ) من المال
إذا لم يكن من سهم الإمام أو السادات ، وإلاّ ففيه إشكال .
( م 29 ) بل تكفي
فيه إشكال .
( م 29 ) وجب
فيه إشكال كما مرّ ، وكذا في موارد الهبة الجائزة وإمكان الرجوع .
( م 30 ) شخص آخر
إذا لم يكن محرّماً عليه ، أو كان قد صرفه في الطريق قبل الميقات وإلاّ ، ففيه إشكال
( م 30 ) ثوب طوافه
بل وكذا ساير ما معه في حال الإحرام أو غيره من أعمال الحج المتوقفة على قصد القربة إلاّ إذا اشتراها بالذمة ، أو بغيره ثم أدّى دينه من الحرام .
( م 31 ) لائقة
وكان من عادته إجارة نفسه للأسفار .
( م 32 ) إذا اقترض
إذا كان للحج أو لأمر غير واجب عليه بالفعل .
( م 34 ) أو مؤجلاً
إذا كان الدين مؤجلاً ويثق بالتمكن من أدائه في ظرف حلوله فالأحوط الحج .
( م 34 ) أو بعد حصوله
إلاّ إذا كان الدين المتأخر عن الاستطاعة للحرام .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 8
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص٨