إتمامه عن المنوب عنه ، وفاقاً للشهيد
في الدروس ، ولكن لا يكفي عن المنوب عنه .
( م 66 ) لم يجزأه
على الأحوط ، بل إذا صحت الاستنابة صحت النيابة تبرعاً على الأظهر .
( م 67 ) من الميقات
فيه إشكال ، وكذا في وجوب القضاء عنه .
( م 69 ) لم يجب عليه
فيه إشكال .
( م 71 ) لا تجب عليه
إعادة
إن لم يكن محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة .
( م 72 ) ما لم يبلغ
بل وإن بلغ ، على الأحوط .
( م 73 ) حجّة الإسلام
أو العمرة الواجبة .
( م 74 ) واحتمل
بل إذا علم أو اطمئن
( م 74 ) وجب عليه
مع الاستيذان من حاكم الشرع .
( م 76 ) قبل استيجار
أو دفع أُجرة الحج إلى ولي أمر الميت .
( م 77 ) فهي للورثة
إلاّ إذا احتمل كفايته للحج في السنين القادمة أو وجود متبرع للباقي ، فإنّه تجب المحافظة عليه لحجّه .
التعليقة لمناسك الحج والعمرة — صفحة 12
مساهمون: السيد محمد علي الأبطحي
ص١٢