تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الوسيط — صفحة 2681

مساهمون:

ص٢٦٨١
كان فقيرا ، خفيف ذات اليد ، كثير العيال ، فأتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فسأله ، فقال له : اتّق اللَّه ، واصبر ، فلم يلبث إلا يسيرا ، حتى جاء ابن له بغنم ، وكان العدو أصابوه ، فأتى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فأخبره خبرها ، فقال : كلها ، فنزلت . وهو حديث منكر له شاهد ، أي إن الولد كان أسيرا ، فهرب وأخذ من العدو قطيع غنم .

أنواع العدد ومقاديرها وحقوق المعتدات

إذا وقع الطلاق في بدء العدة ، ولم تقع الرجعة للحائض في العدة ( ثلاثة قروء ) وجب على المطلقة الاعتداد بثلاثة قروء ( حيضات أو أطهار ) ، إن كانت حائضا ، وأما الآيسة من الحيض ، والصغيرة التي لم تر الدم ، فعدتهما ثلاثة أشهر ، وعدة الحامل بوضع الحمل . وللمعتدة الحق في النفقة والسكنى في بيت الزوجية بحسب الوسع والطاقة ، ولو في حجرة من بيت الزوج ، ومعيار مقدار النفقة هو بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا ، وتوسّعا أو اعتدالا ، فالتكليف على قدر الحال . وهذا ما نصّت عليه الآيات الآتية :

[ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 4 إلى 7 ]

واللَّائِي يَئِسْنَ ( 1 ) مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ( 2 ) فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ ( 3 ) أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَلْ لَه مِنْ أَمْرِه يُسْراً ( 4 ) ذلِكَ أَمْرُ اللَّه أَنْزَلَه إِلَيْكُمْ ومَنْ يَتَّقِ اللَّه يُكَفِّرْ عَنْه سَيِّئاتِه ويُعْظِمْ لَه أَجْراً ( 5 ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ( 4 ) ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ( 5 ) وإِنْ تَعاسَرْتُمْ ( 6 ) فَسَتُرْضِعُ

هامش
( 1 ) وقعن في اليأس من الحيض لكبر السن .
( 2 ) إن شككتم في عدتهن .
( 3 ) انقضاء عدتهن بالوضع .
( 4 ) من وسعكم وطاقتكم .
( 5 ) تشاوروا في شأن إرضاع الطفل .
( 6 ) تعرضتم للإعسار .