عنه ذنوبه من صحائف أعماله ، ولا يؤاخذه بها ، ويجزل له الثواب على عمله ، وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد عليها .
وحقوق المعتدة : هي السكنى والنفقة ، فأسكنوا المطلقات في مسكن مشابه لما تسكنون فيه بقدر أحوالكم وسعتكم ، ولو في غرفة من غرف الدار التي تسكنون فيها ، ولا تلحقوا بهنّ ضررا في النفقة والسكنى ، فتضطروهن إلى الخروج من المسكن ، أو التنازل عن النفقة .
وإن كانت النساء أصحاب حمل ( حبليات ) فيجب عليكم بلا خلاف الإنفاق عليهن والسكنى حتى يضعن حملهن . وأوجب الحنفية السكنى والنفقة لكل مطلقة ، ولو مبتوتة ، وإن لم تكن ذات حمل ، لقوله تعالى : * ( ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * . ولم يوجب المالكية والشافعية للمطلقة ثلاثا إلا السكنى فقط دون النفقة ، ومذهب الإمام أحمد : ألا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وأحمد ، حيث طلقها زوجها ثلاثا ،
فقال لها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « لا نفقة لك ولا سكنى » .
و * ( أُولاتِ ) * أي ذوات ، جمع ذات ، وأكثر أهل العلم على أن هذه الآية تعمّ الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة ، لحديث سبيعة المتقدم .
ويجب على الزوج دفع الأجرة على الرضاع ، فإن أرضعت الأمهات المطلقات أولادكم بعد الطلاق ، فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا رضين بأجر المثل ، وتشاوروا أيها الأزواج والزوجات في إرضاع الطفل ، بحسب المعروف ، أي بالمسامحة ، من غير إضرار ولا مضارّة ، وليأمر كل واحد صاحبه بخير .
وإن تضايقتم واختلفتم وأصابكم إعسار في شأن الإرضاع ، فأبى الزوج إعطاء الأم الأجر الذي تريده ، وأبت الأم إرضاعه إلا بما تريد من الأجر ، فيستأجر الأب مرضعة أخرى ، ترضع ولده .
التفسير الوسيط — صفحة 2683
مساهمون: وهبة الزحيلي
ص٢٦٨٣