اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء وفيه نظر ، لعموم لا تعاد الشامل لكل شبهة موضوعية منتهية إلى تركه أو إيجاده ببركة التعبد من قبل الشارع ، لصدق الغفلة عليه في مقدماته كما هو الشأن لو ترك جزء غير ركني من جهة قاعدة التجاوز ، أو زاد بمقتضى كونه في المحل بمفهومه ، فان بناءهم في جميع ذلك على شمول لا تعاد لمثلها ، وربما يومي إلى ذلك الأمر بسجدتي السهو للتكلم باعتقاد كونه خارج الصلاة ، فيتعدى منه إلى كل شبهة موضوعية يفضي إلى التعمد بترك شرط ، أو جزء غير ركني ، هذا كله في غير ذي النفس ، وأما فيها ، فالعموم المزبور غير شامل له من جهة نجاسته ، ولو لإجمال الطهور الموجب لإجمال الصدر كما لا يخفى .
مسألة 13 : « أو محمولا حتى شعرة . . . إلخ » .
قد تقدم الإشكال فيه .
مسألة 16 : « أو واقعا عليه . . . إلخ » .
قد مر الإشكال في مبطلية المحمول .
مسألة 19 : « جاهلا . . . إلخ » .
بالموضوع ، للنص « 1 » بعد التعدي عن العذرة إلى سائر أجزائه باشتراك مانعيته .
مسألة 19 : « أو ناسيا . . . إلخ » .
مع عدم نجاسته ، وإلا ففيه إشكال الشك في شمول لا تعاد « 2 » لمثله كما لا يخفى .
مسألة 20 : « ولكن الأحوط له . . . إلخ » .
بعد ما لا يكون عمله مسقطا عن فريضته ، ولا تشريعه محرما عليه لا يبقى المجال لهذا الاحتياط ، فلا بأس بتركه خصوصا لو أتى برجاء الواقع كما لا يخفى وجهه بلا احتياج إلى شرحه .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 1060 باب 40 من أبواب النجاسات ح 5 .
« 2 » الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ح 1 .