مسألة 25 : « الأقوى . . . إلخ » .
في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه ، للنص « 1 » .
قوله « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ، ولو للعمومات الناهية « 2 » بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها ، لعدم المستند .
مسألة 30 : « لا بأس بعصابة . . . إلخ » .
ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا فالعمومات « 3 » محكمة .
مسألة 32 : « جهلا . . . إلخ » .
أي بالموضوع ، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 38 : « كان مضطرا . . . إلخ » .
إلى آخر الوقت ، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت .
مسألة 38 : « بل وكذا . . . إلخ » .
وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور ، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع ، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة .
وأما بناء على كونها من قيود الستر ، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها .
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله ، فيصلي عاريا كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
« 2 » الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .
« 3 » الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .