تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
مسألة 25 : « الأقوى . . . إلخ » . في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه ، للنص « 1 » . قوله « الأحوط . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط فيه وفي الفروع الآتية من فرض طرائق وغيرها مع فرض بلوغ مجموعها أربعة أصابع ، ولو للعمومات الناهية « 2 » بضم عدم عفو أزيد من أربع أصابع بها ، لعدم المستند . مسألة 30 : « لا بأس بعصابة . . . إلخ » . ما لم يصدق الصلاة فيه ، أو كون العصابة مما لا تتم الصلاة فيها ، وإلا فالعمومات « 3 » محكمة . مسألة 32 : « جهلا . . . إلخ » . أي بالموضوع ، كي يشمله عموم لا تعاد كما أشرنا إليه سابقا . مسألة 38 : « كان مضطرا . . . إلخ » . إلى آخر الوقت ، كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة إلى آخر الوقت . مسألة 38 : « بل وكذا . . . إلخ » . وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور ، لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع ، بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة . وأما بناء على كونها من قيود الستر ، فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها . وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله ، فيصلي عاريا كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 276 باب 16 من أبواب لباس المصلي ح 6 . « 2 » الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 . « 3 » الوسائل : ج 3 ص 272 باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 1 و 4 .