قيام الدليل على وجوب إتمام شخص هذا الفرد ، وفي ذلك أيضا نظر ، فيتعين عليه الإعادة ، لعدم دليل على حرمة قطع ما لم يحرز انطباق الطبيعة عليه كما في المقام الذي كانت متمكنة من إعادة صلاتها تامة في وقتها .
مسألة 7 : « فالأحوط إعادتها . . . إلخ » .
بل هو الأقوى ، لعدم دليل يقتضي عفو شرطيته شرعا حينئذ فتدبر .
مسألة 8 : « عالمة بالبلوغ . . . إلخ » .
ولكن لا يكتفي بهذه عن فرضها كما ذكرنا من أن شرعية عبادة الصبي والصبية لا يقتضي الاجزاء عن الفريضة .
مسألة 11 : « خصوصا . . . إلخ » .
قد تقدم وجه عدم ترك الاحتياط في هذه الصورة .
مسألة 12 : « والجاهل بالحكم . . . إلخ » .
بل الأقوى بعد عموم شمول لا تعاد لمثله .
مسألة 13 : « والفرق من حيث . . . إلخ » .
وفي الفرق تأمل ، إذ المناط في باب الصلاة على محجوبية العورة في نفسها ولو لم يتعارف النظر إليها فكان الأرض بمنزلة الحاجب من طرف التحت ، فمع عدم ذلك فلا يكون تحته محجوبا من دون فرق بين الشباك والبئر .
مسألة 14 : « لا يخلو من قوة . . . إلخ » .
في القوة نظر ، لقوة احتمال الإطلاق بعد كون المناط في المقام على نفس المحجوبية ، لا المستورية عن الغير .
مسألة 16 : « الأقوى . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه ، لفحوى بعض نصوص الباب « 1 » كما لا يخفى على من راجع .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي .