فصل في شرائط لباس المصلي
قوله « وكذا في محمولة . . . إلخ » .
في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه ، نظر ، بل منع ، لعدم وفاء دليل به .
قوله « وكذا في محمولة . . . إلخ » .
في إطلاقه نظر ، إذ ربما لا يوجب الصلاة معه تصرفا فيه ، غاية الأمر يقتضي الهوي والصعود تحريكه الموجب لحرمتها ، وهذا المقدار لا يوجب فساد الصلاة كما لا يخفى . نعم ، قد توجب الحركة المنتهية إلى الركوع الزائد عن مقدار الواجب بشيء يسير حركته الموجب لحرمة كونه الركوعي ، وذلك أيضا لو قصد جزئيته ، وإلا فلو لم يقصد إلا جزئية ما ينتهي إليه من مرتبة خاصة من الركوع فلا ضير به أيضا ، إذ الركوع والتصرف حينئذ معلولان لعلة ثالثة وليس أحدهما مقدمة للآخر فلا بأس كما لا يخفى .
قوله « مع الجهل بالحرمة . . . إلخ » .
مع الجهل تقصيرا ، كي يقع العمل منه مبعدا ، وإلا فلا وجه لبطلانه بعد كون المقام من باب التزاحم .
مسألة 2 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى بطلانها ، لبقاء الخيط على ملكيته ، وكونه حينئذ بحكم التالف الخارج عن الملكية ، بل وعن حق الاختصاص منظور فيه .
مسألة 3 : « وإن كان الأولى . . . إلخ » .
بل الأحوط للتشكيك السابق في كون الرطوبة شيئا موجودا متعلق حق الاختصاص للغير أقلا ، أم لا يكون كذلك ، بل هو بحكم المعدوم المحض ، وأنه من قبيل الألوان الطارية على الجسم من قبل مال الغير ، وربما يقوى احتمال الحقية في صورة وجود الأثر لها كما تقدم الوجه فيه سابقا في الوضوء بماء الغير .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 90
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٠