مسألة 39 : « والذهب والميتة . . . إلخ » .
في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال ، لعدم إحراز الأهمية .
مسألة 41 : « ولو كان بأزيد . . . إلخ » .
فيه إشكال وإن كان أحوط ، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح ، لولا دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية وهو ممنوع .
مسألة 43 : « فإن وجد الطين . . . إلخ » .
في جميع ذلك نظر ، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا ، وإن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف .
مسألة 44 : « أوجهها الوسط . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع ، فيكون الأوجه هو التخيير .
فصل في مكان المصلي
قوله « على الأقوى . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه ، لأن الظاهر من العموم « 1 » المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة ، وحينئذ فلو قلنا : بإفادة سبقه حقا في المحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد ، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق ، ومن المعلوم أن ما له في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى .
قوله « جاهلا . . . إلخ » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2 .