بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص « 1 » ، وإن كان المشهور خلافه .
قوله « والأحوط أن يكون . . . إلخ » .
بل الأقوى ، حفظا للساترية عادة .
مسألة 9 : « أو البعض الباقي . . . إلخ » .
في المسألة مجال التأمل .
مسألة 9 : « عدم محجورية . . . إلخ » .
أقول مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته ، فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجيء فيه إشكال ثبوتها على الزوجة ، نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير ، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا فبإعساره ، أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى .
مسألة 15 : « كفنها في تركتها . . . إلخ » .
تقدمت الإشارة إلى إشكاله .
مسألة 16 : « وإن كان أحوط . . . إلخ » .
لا يترك هذا الاحتياط في الكبير ، لشبهة الإلحاق بعدم الفصل ، وإن كان مثل هذا المعنى لا يجري في الصغير ، بل الاحتياط على خلافه ، لحرمة التصرف في ماله في الزائد عن مقدار ثبوت حق الغير فيه كما لا يخفى هذا .
مسألة 21 : « إشكال . . . إلخ » .
وربما يظهر من تقديم حق الديان في المستوعب كما هو ظاهر إطلاق كلماتهم ، كون حق الكفن مقدما على حق الديان . وعليه فلا بأس بالتعدي منه إلى حق الغرماء ، وحق المرتهن ، وكذا حق الجناية .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 744 باب 14 من أبواب التكفين ح 3 .