تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولده يشمله . قوله « الأسير . . . إلخ » . في تبعية الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع . قوله « لقيط . . . إلخ » . فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة ، وهو ممنوع في المقام وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام . قوله « خصوصا بعد انقضاء . . . إلخ » . الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب . قوله « كونه من وراء . . . إلخ » . الأقوى عدم لزومه ، لظهور النص « 1 » فيه . قوله « الأحوط الترك في تغسيل . . . إلخ » . لا يترك ، لضعف المستند « 2 » من التعدي عن الزوج إلى المولى ، فيرجع إلى اعتبار قاعدة المماثلة . مسألة 1 : « الرجوع إلى القرعة . . . إلخ » . أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر ، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها . مسألة 3 : « أمر المسلم المرأة . . . إلخ » . في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال ، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ، ولا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص « 3 » على خلاف هذه القيود .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 705 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 . « 2 » الوسائل : ج 2 ص 717 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 . « 3 » الوسائل : ج 2 ص 705 باب 19 من أبواب غسل الميت ح 2 .