ولده يشمله .
قوله « الأسير . . . إلخ » .
في تبعية الأسير نظر ، وقيام السيرة ممنوع .
قوله « لقيط . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة ، وهو ممنوع في المقام وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام .
قوله « خصوصا بعد انقضاء . . . إلخ » .
الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب .
قوله « كونه من وراء . . . إلخ » .
الأقوى عدم لزومه ، لظهور النص « 1 » فيه .
قوله « الأحوط الترك في تغسيل . . . إلخ » .
لا يترك ، لضعف المستند « 2 » من التعدي عن الزوج إلى المولى ، فيرجع إلى اعتبار قاعدة المماثلة .
مسألة 1 : « الرجوع إلى القرعة . . . إلخ » .
أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر ، لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها .
مسألة 3 : « أمر المسلم المرأة . . . إلخ » .
في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال ، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ، ولا يخفى ما فيه مضافا إلى إطلاق النص « 3 » على خلاف هذه القيود .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 705 باب 20 من أبواب غسل الميت ح 1 .
« 2 » الوسائل : ج 2 ص 717 باب 25 من أبواب غسل الميت ح 1 .
« 3 » الوسائل : ج 2 ص 705 باب 19 من أبواب غسل الميت ح 2 .