فيمكن تصحيحه بعموم لا تعاد « 1 » بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا ، وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور ، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا ، بل النسيان أيضا ، لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا ، فتبطل الصلاة .
مسألة 6 : « على الأقل نعم . . . إلخ » .
وفي الاقتصار بذكره إشكال ، بل تجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها .
فصل في شرائط صلاة الميت
مسألة 1 : « وإباحة اللباس . . . إلخ » .
فيه تأمل جدا ، بل الأقوى اعتبارها .
مسألة 14 : « لا يجب على من يعتقد . . . إلخ » .
فيه نظر جدا ، لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء في حق غيره .
مسألة 21 : « لا يجوز على الأحوط . . . إلخ » .
لا بأس به على الأقوى ، لعدم وجود مانع فيه حتى على فرض شمول عمومات المانعية أو فعل الكثير لمثل هذه الصلاة ، لمنع صدقه بمثله ، ولولا السلام في سائر الصلوات الذي هو كلام آدمي مبطل لما كان في الصلاة في كلية المقامات إشكال ، والمفروض أن هذا المحذور في المقام غير موجود كما لا يخفى هذا .
[ فصل ] في مكروهات الدفن
« السادس عشر : تنجيس القبور . . . إلخ » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .