في جوازه مع استلزامه لهتك حرمة الميت إشكال .
مسألة 6 : « وإن بقي عظما . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لمنع صدق الميت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه ، اللهم إلا أن يتشبث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا .
مسألة 7 : « لكن الأولى دفنه معه . . . إلخ » .
بل الأحوط ، لأنه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن .
مسألة 7 : « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك هذا الاحتياط ، لعدم تمامية السيرة المزبورة في هذه الصورة خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه .
مسألة 11 : « لا يجوز له أن . . . إلخ » .
اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع ، لعدم النظر في إطلاقه إلى مثل تلك الجهة ، وحينئذ فيجوز له الرجوع ، فيدخل في موضوع جواز النبش .
فصل في التيمم
مسألة 8 : « يسقط وجوب الطلب . . . إلخ » .
بمقدار لا يتمكن من إتيان تمام صلاته في وقته ولا يجدي في المقام عموم من أدرك « 1 » ، لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا ، فمهما لم يتمكن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية ، يجب التنزل إلى الترابية وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدمة لتحصيل الماء ، لأهمية الوقت من الطهور جزما .
مسألة 11 : « صحت صلاته . . . إلخ » .
بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكنه الفعلي ولو بالتفاته إليه ، وإلا فلا وجه له ، لصدق التمكن واقعا كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .