فصل في الحنوط
مسألة 11 : « يبدأ في التحنيط . . . إلخ » .
في وجوبه تأمل ، للأصل بعد عدم الدليل ، وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط .
مسألة 12 : « تقدم الجبهة . . . إلخ » .
على الأحوط كما عرفت .
فصل في الصلاة على الميت
قوله « ولا يجوز على الكافر . . . إلخ » .
قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل .
مسألة 8 : « ويجوز لكل منهم الصلاة . . . إلخ » .
الاحتياط في الفرع السابق مستلزم له في هذا الفرع خصوصا في اقتداء الغير بهم .
مسألة 9 : « يجوز لها المباشرة . . . إلخ » .
مع عدم الرجل ، وإلا ففيه إشكال ، لشبهة اعتبار الذكورية في الأولياء ، والأحوط إذنها للرجل في صلاته عليه .
مسألة 10 : « فالظاهر وجوب . . . إلخ » .
قد تقدم وجه الإشكال في نفوذ الوصية في أمثال المقام .
فصل في كيفية صلاة الميت
مسألة 5 : « فالظاهر عدم بطلان الصلاة . . . إلخ » .
في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته ، وإلا
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 70
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٠