تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قوله « العم . . . إلخ » . بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم ، لرواية الكناسي « 1 » المعروفة . مسألة 5 : « فالأحوط . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا ، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض . مسألة 7 : « الأقوى . . . إلخ » . في القوة نظر ، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام . فصل في تغسيل الميت قوله « والغالي والناصبي . . . إلخ » . مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد « 2 » بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل ، ( ولكن ) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك ، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين وفيه نظر . وتوهم كونهم منتفيا منه ، منظور فيه ، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق . قوله « وولد الزنا . . . إلخ » . في جريان التبعية تأمل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، ( لأن ) دليل « 3 » نفي الولد ، مختص بباب الإرث وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فإطلاق إسلامه إسلام
هامش
« 1 » الوسائل : ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1 . « 2 » الوسائل : ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . « 3 » الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 66 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي