مسألة 9 : « يستحب . . . إلخ » .
بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض ، لاتحاد المدرك .
فصل في غسل مس الميت
قوله « بل الأقوى . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لعدم إطلاق في دليل التنزيل « 1 » على وجه يشمل مثل هذا الأثر ، فتأمل .
مسألة 1 : « لا فرق . . . إلخ » .
في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال ، لعدم وفاء الإطلاقات « 2 » بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه .
مسألة 4 : « الأحوط الغسل . . . إلخ » .
لا بأس بتركه ، للشك فيه ، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس .
مسألة 5 : « والأقوى صحته . . . إلخ » .
في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم « 3 » وأما المشروعية بملاك الأمر بالأمر ، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به ، وذلك ظاهر .
مسألة 8 : « فالأحوط . . . إلخ » .
وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال « 4 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 969 باب 7 من أبواب التيمم ح 4 و 1 وباب 23 منه ح 1 و 6 .
« 2 » الوسائل : ج 2 ص 927 باب 1 من أبواب غسل المس .
« 3 » الخصال : ج 1 ص 93 ح 40 .
« 4 » الوسائل : ج 1 ص 525 باب 43 من أبواب الجنابة .