تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
لوجود المتيقن من الآثار في البين . مسألة 31 : « وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ » . لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى ، لظهور قوله : ذاهبة إلى غسلها الشارح للتهيؤ في رواية أخرى « 1 » . مسألة 32 : « وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ » . بل الأقوى ، لعموم من أدرك « 2 » المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعته ذاتا . مسألة 36 : « على الأحوط . . . إلخ » . لا بأس بتركه ، لاستصحابه . مسألة 40 : « تأتي بها . . . إلخ » . مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني ، لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيها بعين الوجه في اختياره في الأولى . مسألة 43 : « فالأقوى . . . إلخ » . فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة . فصل في الاستحاضة قوله « فهو محكوم بالاستحاضة . . . إلخ » . في هذه الكلية نظر ، لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرضناه في الطهارة ، فراجع « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ح 1 . « 2 » الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 . « 3 » راجع التعليقة على المسألة « 31 » من مسائل المطهرات .