لوجود المتيقن من الآثار في البين .
مسألة 31 : « وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ » .
لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى ، لظهور قوله : ذاهبة إلى غسلها الشارح للتهيؤ في رواية أخرى « 1 » .
مسألة 32 : « وإن كان الأحوط القضاء . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لعموم من أدرك « 2 » المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه الصلاة مع سعته ذاتا .
مسألة 36 : « على الأحوط . . . إلخ » .
لا بأس بتركه ، لاستصحابه .
مسألة 40 : « تأتي بها . . . إلخ » .
مع التزامها بتوافقها في الجهة تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة ، ولكن ذلك لا يخلو عن تأمل ، إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني ، لضيق الوقت فلا يكون إلا مكلفا بها ، فله اختيار أي جهة فيها بعين الوجه في اختياره في الأولى .
مسألة 43 : « فالأقوى . . . إلخ » .
فيه نظر ، لمنع إطلاق أدلتها لمثل هذه الصورة .
فصل في الاستحاضة
قوله « فهو محكوم بالاستحاضة . . . إلخ » .
في هذه الكلية نظر ، لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرضناه في الطهارة ، فراجع « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 598 باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .
« 2 » الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 2 و 4 .
« 3 » راجع التعليقة على المسألة « 31 » من مسائل المطهرات .