مسألة 15 : « يفتقر إلى الوضوء . . . إلخ » .
قد مر وجه التأمل فيه .
مسألة 16 : « لكل واجب . . . إلخ » .
الأحوط الإتيان به ، ولولا لغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي ، لحكمة رفع القذارة والسمية السارية من مسه إلى يديه .
مسألة 18 : « لا يضر بصحته . . . إلخ » .
قد مر وجه التأمل في نظائره ، وإن كان قوة احتمال وجوبه النفسي توجب البراءة عن مانعية ما حدث في أثنائه بعد التشكيك في رافعية الحدث لمثله .
فصل في آداب المريض
قوله « الأول : الصبر . . . إلخ » .
لا بأس بالعمل بجميعها رجاء ، وأما المشروعية ، فهو مبني على قيام الحجة عليها وإتمامها في كثير منها نظر ، لضعف سند كثير من رواياتها « 1 » وقاعدة التسامح عندنا غير تامة ، واتكال المشهور مع احتمال كونه لجريهم على طبق العادة غير صالح للجبر ، وحينئذ فلا وجه لاتيانها ، فلا محيص من إتيانها رجاء كما هو الشأن في غالب المستحبات . والله العالم .
فصل في مراتب الأولياء
مسألة 2 : « الذكور مقدمون . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم وفاء دليل به .
قوله « الجد مقدم . . . إلخ » .
فيه نظر أيضا ، لما تقدم من عدم تمامية الدليل عليه .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 648 باب 22 و 31 من أبواب الاحتضار .