مسألة 1 : قوله « وتبديل القطنة . . . إلخ » .
في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ، والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف « 1 » .
مسألة 14 : « لا يجب عليها . . . إلخ » .
الأقوى وجوبه ، للاستصحاب .
مسألة 15 : « يجب الاستيناف . . . إلخ » .
في وجوب الاستيناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة ، أو الكثيرة ، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية ، فلا وجه للاستيناف كما لا يخفى .
مسألة 21 : « لا يضر بغسلها . . . إلخ » .
قد تقدمت « 2 » الإشارة إلى وجه التأمل فيه ، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ، لمنع الإطلاقات الرافعة له .
فصل في النفاس
قوله « عشرة أيام . . . إلخ » .
المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ، وحينئذ فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لإطلاق كلامه .
قوله « ولو كان مضغة ، أو علقة . . . إلخ » .
في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الإطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا ، أو
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .
« 2 » راجع التعليقة على المسألة « 6 » من مسائل مستحبات غسل الجنابة .