تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
مسألة 1 : قوله « وتبديل القطنة . . . إلخ » . في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ، والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية تضع كرسفا على كرسف « 1 » . مسألة 14 : « لا يجب عليها . . . إلخ » . الأقوى وجوبه ، للاستصحاب . مسألة 15 : « يجب الاستيناف . . . إلخ » . في وجوب الاستيناف نظر ، لعدم اعتبار قصد كون الأعمال المزبورة للمتوسطة ، أو الكثيرة ، والمفروض إتيانه بالوظيفة الفعلية ، فلا وجه للاستيناف كما لا يخفى . مسألة 21 : « لا يضر بغسلها . . . إلخ » . قد تقدمت « 2 » الإشارة إلى وجه التأمل فيه ، كالتأمل في جواز إتمام الغسل إذا أخبث في أثناء غسلها ، لأصالة الاشتغال في أمثال المقام بعد احتمال المانعية ، لمنع الإطلاقات الرافعة له . فصل في النفاس قوله « عشرة أيام . . . إلخ » . المدار على حكم العرف على كون الدم المزبور من تبعات النفاس ، وحينئذ فربما يشك فيه بأقل من العشرة ، فلا وجه لإطلاق كلامه . قوله « ولو كان مضغة ، أو علقة . . . إلخ » . في صدق دم النفاس على مثلهما تأمل ، للشك في اندراجهما تحت الإطلاقات ، فالأحوط الجمع بين الوظائف خصوصا مع العلم الإجمالي بكونه نفاسا ، أو
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 607 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 . « 2 » راجع التعليقة على المسألة « 6 » من مسائل مستحبات غسل الجنابة .