لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الإجمالي .
مسألة 7 : « فلو نوى كذلك . . . إلخ » .
في صورة تشريعه في أصل الحكم ، لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه ، وإلا فلا بأس بالاجتزاء به جزما .
مسألة 8 : « فالظاهر . . . إلخ » .
قد مر وجه الإشكال فيه .
مسألة 9 : « بطل . . . إلخ » .
إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق .
مسألة 15 : « إلا بالتلبية . . . إلخ » .
بمعنى عدم فعلية المحرمات عليه ، وإلاّ فأصل الإحرام الذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية ، بل التلبية من واجباته ، وهو ليس إلا نفس التوطين على تحريم المحرمات على نفسه لا التوطين على تروكها وبه يمتاز عن الصوم ، وبمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام « 1 » ، ويثبت أن للإحرام مراتب ، قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محل مخصوص ، ويكون من الإنشائيات الاختيارية وحكمه يترتب قهرا بصدور التلبية نظير إحرام الصلاة المترتب قهرا ببركة تكبيرة الإحرام ، فتدبر في أخبار الباب ، ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول فإنه غاية المأمول .
مسألة 21 : « وقد يقال بكونه مستحبا . . . إلخ » .
والأوجه أن يدعى حمل الأمر بالترك في هذه المقامات ، لدفع توهم تأكد الاستحباب وعلى أي حال احتمال الحرمة الذاتية بعيد في الغاية .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 9 ص 17 باب 14 من أبواب الإحرام ح 1 - 2 - 8 - 13 - 14 .