فصل في المواقيت
قوله « فالأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ولو من جهة التشكيك في صدق الإحرام من خارجه الإحرام من المسجد ، وحينئذ يظهر من ذلك الإشكال فيما أفاد في وجه تفويته الإحرام من خارج المسجد ، فراجع .
مسألة 4 : « في طريقه إلى مكة . . . إلخ » .
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة ، لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان غرضه العبور منه إلى مكة ، وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة ، ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد ، بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها .
قوله « في ذلك الطريق . . . إلخ » .
ويفهم من صحيحة ابن سنان « 1 » كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج ، وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر .
قوله « أهل الخبرة . . . إلخ » .
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى .
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة .
قوله « ولا يكون محاذيا . . . إلخ » .
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات ، ولا محاذاة بمكان من الإمكان ، فإشكال صاحب
هامش
« 1 » الوسائل : ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 .