تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل ، ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة « 1 » بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الإطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته ، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع . قوله « إذا وجب . . . إلخ » . بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه . مسألة 2 : « وهي متأخرة عن الإجارة . . . إلخ » . والأولى أن يقال : أن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا . مسألة 6 : « ولا يبعد قوة الوجه . . . إلخ » . بل ثاني الوجوه أوجه ، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر ، لعدم مساعدة دليله عليه ، كما أن ثالث الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه ، كما أن الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له ، لأن العقد وقع على منافعه الشخصية ، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما إنّه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال ، فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته ، فيجب على المسلمين كفاية ، وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه ، وهو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة ، والله العالم . مسألة 8 : « لا يبعد ذلك . . . إلخ » . فيه كمال البعد ، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى .
هامش
« 1 » المكاسب ، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282 .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 254 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي