مسألة 3 : « وفيه أن البدلية . . . إلخ » .
يمكن إثبات البدلية فيه بإطلاق رواية الحلبي « 1 » الشامل للتارك عمدا جمعا بينه وبين مطلقات اعتبار الميقات في الإحرام بالحمل على مراتب المطلوبية التي لا يجوز التجاوز عن الأعلى منه إلى الأقصى مهما أمكن ، لكن مع التجاوز عنه - ولو تقصيرا - يجتزأ به ، نعم ، الذي يسهل الخطب إعراض المشهور عنه ، ومن ذلك لا مجال لترك الاحتياط بإتمام إحرامه من مكانه مع عدم التمكن على العود إلى الأول ، والقضاء من قابل لو كان مستطيعا ، والله العالم .
مسألة 5 : « لو كان مريضا . . . إلخ » .
قوله « مشكل لإرسال الخبر . . . إلخ » .
خصوصا مع كون ظاهرها النيابة عنه ، لا إحجاجه ، ولا أظن إلتزامهم حينئذ بمثله .
فصل في كيفية الإحرام
مسألة 3 : « تعيين كون الإحرام . . . إلخ » .
على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقة إلى قصد عنوانه المخصوص ، للجزم بعدم قصدية هذه الحقيقة ، إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحج تارة وفي العمرة أخرى مفردة كانت ، أم متمتع بها .
مسألة 4 : « إلا إذا توقف . . . إلخ » .
في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر ، بل منع كما عرفت آنفا .
مسألة 6 : « عليه التجديد . . . إلخ » .
مع عدم الإخلال بقربيته في وجوب التجديد نظر ، وهكذا في الفرع الآتي
هامش
« 1 » الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .