كتاب الإجارة
قوله « التسليط . . . إلخ » .
وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار .
فصل في أركانها
قوله « ولا يصح . . . إلخ » .
مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها ، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات .
مسألة 5 : « نعم ، يلزم تعيين الزمان . . . إلخ » .
مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين ، وأمثالها .
قوله « وإن علم . . . إلخ » .
إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب ، لا التقييد ووحدته ، فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد .
قوله « ففيه قولان . . . إلخ » .
والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعة ، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح ، وإلا فلا .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 252
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥٢