المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم - أقول : وعمدة الإشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم ، إذ ليس الأمر كذلك - في غير محله فتأمل في المقام جدا .
فصل في أحكام المواقيت
ولو كان ذلك للنذر . . . إلخ » .
في كفاية ذلك المقدار نظر ، ولذا لا تجري بنذر ما لا يكون راجحا في غير مورد النص ، ولو لم يكن مرجوحا أيضا ، فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دل على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص ، ولا يتعدى منه إلى غير مورد النص .
قوله « والأحوط الثاني . . . إلخ » .
ولا يترك ، لما أشرنا إلى وجهه .
قوله « والأحوط خلافه . . . إلخ » .
لا يترك ، لشبهة انصراف الرواية عنه « 1 » ، أو عدم إطلاقه ، ولو لوجود المتيقن في مقام التخاطب .
مسألة 2 : « بل الأحوط . . . إلخ » .
لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب ، للنص الوارد « 2 » على كفاية كل ميقات لمن يعبر عنه ، وإن كان عابرا عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنما إثم في تركه الإحرام منه اختيارا ، بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات ووصل إلى ميقات آخر في طريقه فان مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه ، وإن عصى في مروره من الميقات الأول بلا إحرام .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 8 ص 234 باب 11 من أبواب المواقيت ح 5 .
« 2 » الوسائل : ج 8 ص 237 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 - 10 .