الفورية ، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة ، وعلى فرض الجريان إنّما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه ، فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال .
قوله « وجهان . . . إلخ » .
أقواهما عدم الضمان مع التلف ، لأصالة عدم التفريط ، نعم ، مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة .
مسألة 15 : « وعدمه وجهان . . . إلخ » .
الأقوى عدم سماعه بلا بينة ، لعدم كونه أمينا عن الورثة . نعم ، لو كان المال تحت يده ، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي ، لحكم يده على طبق دعواه .
فصل في الحج المندوب
مسألة 11 : « لو عصى وحج صح . . . إلخ » .
قد تقدم الإشكال فيه « 1 » مع وجود مال يصلح أن يحج به .
فصل في أقسام الحج
مسألة 3 : « في المسألة السابقة . . . إلخ » .
قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله .
فصل في صورة حج التمتع
قوله « لكن القدر المتيقن منها هو الحج . . . إلخ » .
لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب .
هامش
« 1 » قد تقدم ذلك من مباحث النيابة .