تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
مستحباته ، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه . قوله « وإلا تبطل الوصية . . . إلخ » . ويحتمل بطلان الوصية بالحج ، فيصرف في سائر الوجوه . نعم ، لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه ، كان بطلان الوصية بالحج متجها ، فيرد المال حينئذ ميراثا . مسألة 7 : « وسقط وجوب الحج . . . إلخ » . في رد المال حينئذ إلى الميراث ، أو الصرف في سائر وجوه البر ، الإشكال السابق . مسألة 10 : « وفيه أنه . . . إلخ » . هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية ، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام ، وإما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله : الميت ليس له من ماله إلا الثلث « 1 » ، فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط ، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة ، بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية ، وحينئذ فما أفاده المحقق القمي ( قدس سره ) « 2 » لا يخلو عن وجه . قوله « نعم ، له الخيار . . . إلخ » . في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال ، ولا اختصاص لهذه في المقام ، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في وفائه يجب إجباره . مسألة 13 : « فالظاهر حمل . . . إلخ » . بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز ، بناء على صدق المضي على الواجبات
هامش
« 1 » الوسائل : ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا . « 2 » جامع الشتات : ج 1 ص 367 .