نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان ، فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين ، ولكن ذلك كذلك لو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة وتعلق حق الفقراء مانع ، فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك ، ولو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا ، وعدم حق الفقراء به ، فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان ، وبعضه بالأصل وبالجعل ، وبعبارة أخرى نقول : إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك ، بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان المالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك ، وإن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية ، لا بنحو المزاحمة والمضادة ، والمعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير ، لا الأول ، وربما يومئ إلى الأول قوله « إن الله جعل في مال الأغنياء » « 1 » إلخ ، نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين ، كان لمعارضة الأصلين مجال ، لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا .
مسألة 1 : « والأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لعدم الدليل .
قوله « ولا يدخل . . . إلخ » .
على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله ، وإلا فقوة احتمال دخوله يوجب الإلحاق .
مسألة 9 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة ، للنص « 2 » الصريح على كفاية هذا المقدار .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 وفيه : للفقراء في أموال .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 63 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 .