تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة 12 : « إشكال ووجوه . . . إلخ » . الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة ، وإلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه . مسألة 16 : « وكان قد أتلفها . . . إلخ » . بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه ، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ، ولو من جهة التقصير في إسلامه . مسألة 17 : « فإن الإسلام . . . إلخ » . في شمول قاعدة الجب « 1 » للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف ، وإلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الإسلام ، لا على الحدوث حال الكفر ، والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول . فصل في زكاة الأنعام قوله « ومع المطابقة . . . إلخ » . بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا ، لكونه مورد النص « 2 » الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين « 3 » ، وما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود ، ومنظور فيه ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع « 4 » . مسألة 1 : « بل لا يبعد . . . إلخ » . فيه إشكال ، لعدم مساعدة الدليل .
هامش
« 1 » مجمع البحرين : ج 2 ص 21 مادة جبب . « 2 » الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . « 3 » هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا : في الواحد والعشرين بعد المائة . وفي الحديث أيضا هكذا : « فان زادت على العشرين والمائة واحدة » . « 4 » شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 3 ص 50 .