مسألة 12 : « إشكال ووجوه . . . إلخ » .
الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة ، وإلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه .
مسألة 16 : « وكان قد أتلفها . . . إلخ » .
بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه ، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ، ولو من جهة التقصير في إسلامه .
مسألة 17 : « فإن الإسلام . . . إلخ » .
في شمول قاعدة الجب « 1 » للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف ، وإلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الإسلام ، لا على الحدوث حال الكفر ، والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول .
فصل في زكاة الأنعام
قوله « ومع المطابقة . . . إلخ » .
بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا ، لكونه مورد النص « 2 » الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد والعشرين « 3 » ، وما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود ، ومنظور فيه ، ولقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع « 4 » .
مسألة 1 : « بل لا يبعد . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم مساعدة الدليل .
هامش
« 1 » مجمع البحرين : ج 2 ص 21 مادة جبب .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .
« 3 » هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا : في الواحد والعشرين بعد المائة . وفي الحديث أيضا هكذا :
« فان زادت على العشرين والمائة واحدة » .
« 4 » شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 3 ص 50 .