مسألة 5 : « الوسط . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لشبهة إطلاق النص « 1 » ، وإن كان أحوط .
مسألة 6 : « أو تالفة . . . إلخ » .
في فرض التلف تأمل ، لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان .
قوله « بلد الإخراج . . . إلخ » .
ومن المحتمل قريبا ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه .
مسألة 8 : « لو كانت . . . إلخ » .
فيه أيضا تأمل ، لقوة احتمال كون نسبة الزكاة والنصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل ، لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلا .
قوله « لا يقدح . . . إلخ » .
فيه نظر ، لقوة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصه « 2 » .
قوله « ولا يضر إعمالها . . . إلخ » .
فيه أيضا النظر في سابقه بوجهه .
مسألة 10 : « على إشكال . . . إلخ » .
بل الأقوى كون التلف عليهما حتى على القول بالكلية ، لأن نسبة التالف على كل منهما على السوية ، فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال ، لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة ، ولئن شئت توضيح ذلك فارجع إلى بيعنا « 3 » ، تجد ما ذكرنا حقيقا بالقبول .
مسألة 12 : « تكررت . . . إلخ » .
مع مراعاة الزمان بين التعلق والإخراج ، وعدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 7 .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 80 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 - 3 .
« 3 » لا يوجد لدينا هذا الكتاب .