كتاب الزكاة
قوله « مع العلم به . . . إلخ » .
بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - الراجع إليه إنكار سائر الضروريات ، نعم ، ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالإسلام طريقا عرفيا ، بل شرعيا إلى الاعتقاد والتكذيب ، وعليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم « 1 » على موجبية الإنكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي - صلى الله عليه وآله - من الخارج ، لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة جهة أخرى كما لا يخفى .
قوله « لا يضر ، لصدق . . . إلخ » .
فيه نظر ، بعد استفادة شرطية الاستمرار من دليله .
قوله « أو قبل القبض . . . إلخ » .
الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ ، فينبغي أن يكون بدل القبض الموت وإلا فالوصية التمليكية ، ولو المحابية منه ، وإن كان بحكم الهبة ، ولكن لا يشترط فيه القبض ، لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى .
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
والأقوى عدمه ، للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 17 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 - 9 .